المادة رقم 159 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من:

أ – خرق الاتفاقات التي عقدتها الثورة مع الدول الصديقة.

ب- أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها قوانين وأنظمة الدول الصديقة خلافاً لتعليمات السلطة الثورية العليا