المادة رقم 160 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالاعتقال المؤقت كل من نظم أو هيأ أو ساعد أو حرض جماعة من المناضلين لإشراكهم مع جماعة من رعايا الدول التي تتواجد عليها قوات الثورة؛ وذلك بقصد تغيير أنظمة الحكم القائمة في هذه الدول أو الإخلال بأمنها.