المادة رقم 161 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالاعتقال المؤقت كل من جند دون موافقة السلطة العليا جنودًا للقتال لمصلحة دولة أجنبية، وإذا كانت الدولة الأجنبية معادية للثورة فتكون العقوبة الإعدام.