المادة رقم 162 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالاعتقال المؤقت كل من خطف شخصًا أو طائرة أو قطارًا أو سفينة أو غيرها من دولة صديقة أو أجنبية.