المادة رقم 163 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس ستة أشهر كل من:

1.أقدم على تحقير إحدى الدول الصديقة أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية.

2.أقدم على فعل القدح أو الذم أو التحقير علانية على رئيس دولة صديقة أو أحد وزرائها أو ممثلها السياسي.