المادة رقم 164 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

3.النيل من هيبة الثورة، ومن الشعور القومي
الباب الأول - الجرائم الواقعة على أمن الثورة

أ- كل من قام بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعور الثوري أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية أو الإقليمية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

ب – يستحق العقوبة نفسها كل من أذاع أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الثورة أو أن توهن نفسية الثوار أو الجماهير الفلسطينية أو العربية.