المادة رقم 165 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه كل من اقترف جناية من الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الثوري تسئ إلى سمعة الثورة الفلسطينية وهيبتها عن طريق إثارة الجماهير ضدها.