المادة رقم 166 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير النظام الأساسي بطرق غير مشروعة بالأشغال الشاقة المؤقتة خمسة عشرة سنة.

ب – وتكون العقوبة الإعدام إذا لجأ الفاعل إلى العنف.