المادة رقم 168 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطة الثورية القائمة بموجب النظام الأساسي يعاقب بالإعدام.

ب – إذا نشب العصيان عوقب المحرض وسائر العصاة بالإعدام.