أ- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطة الثورية القائمة بموجب النظام الأساسي يعاقب بالإعدام.
ب – إذا نشب العصيان عوقب المحرض وسائر العصاة بالإعدام.