يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل كل من:
1.اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.
2.احتفظ خلافًا لأوامر القيادة العليا بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.
جـ- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشدًا بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو تفريقه.