المادة رقم 171 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل كل من:

1.اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.

2.احتفظ خلافًا لأوامر القيادة العليا بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.

جـ- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشدًا بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو تفريقه.