المادة رقم 175 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.

ب- كل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة لخمس سنوات على الأقل.

جـ- وإذا نتج عن الإرهاب التخريب ولو جزئيًا سواء أكان في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشئات أخرى أو تعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل استوجب الأشغال الشاقة المؤبدة.

د- ويقضي بعقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان أو هدم البنيان بعضه أو كله وفيه شخص أو عدة أشخاص.