المادة رقم 176 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ – يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة إرهابية أو تولى زعامتها أو قيادة فيها بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للثورة أو للغير بقصد مهاجمة الجماهير الثورية أو مقاومة السلطة العامة بالسلاح في تنفيذ القوانين.

ب – ويعاقب المنتمون إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.

4- الجرائم التي تنال من الوحدة الثورية أو تعكر الصفاء بين عناصر الثورة.