المادة رقم 177 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين فئات الثورة يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها.