المادة رقم 178 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالأشغال الشاقة كل من اقترف فعلًا يضر بالوحدة الوطنية والمصير المشترك لقوات الثورة والجماهير العربية.