المادة رقم 179 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل كل من عرض الوحدة الثورية للخطر بأن لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لمناهضة السياسة العامة المعلنة للثورة أو للتأثير على مؤسساتها السياسية والدستورية في اتخاذ قرار بشأنها