أ- يعاقب بالحبس سنة على الأقل كل من نظم أو أنشأ تنظيمًا أو هيئة أو جمعية للغايات المذكورة في هذا الفصل.
ب – يتعرض للعقوبة نفسها كل شخص ينتمي إليها.
جـ- ويقضي بحل التنظيم أو الهيئة أو الجمعية ومصادرة أملاكها.