المادة رقم 180 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- يعاقب بالحبس سنة على الأقل كل من نظم أو أنشأ تنظيمًا أو هيئة أو جمعية للغايات المذكورة في هذا الفصل.

ب – يتعرض للعقوبة نفسها كل شخص ينتمي إليها.

جـ- ويقضي بحل التنظيم أو الهيئة أو الجمعية ومصادرة أملاكها.