المادة رقم 182 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة حتى خمسين جنيهًا كل من حاول التأثير في اقتراع أحد الفلسطينيين بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام:
1.أما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه أو بأسرته أو مركزه أو ماله، أو بالتعويض أو العطايا أو الوعود.
ب- أو بوعد شخص اعتباري أو جماعة من الناس بمنح إدارية.