يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة حتى خمسين جنيهًا كل من حاول التأثير في اقتراع أحد الفلسطينيين بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام:
1.أما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه أو بأسرته أو مركزه أو ماله، أو بالتعويض أو العطايا أو الوعود.
ب- أو بوعد شخص اعتباري أو جماعة من الناس بمنح إدارية.