المادة رقم 183 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل عضو أو مناضل أو مستخدم في الثورة استخدم سلطته للتأثير في الاقتراع عوقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.