المادة رقم 184 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)
أ – كل من غير أو حاول أن يغير بالغش نتيجة انتخاب عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين. ب- وإذا كان الفاعل مكلفًا بجمع الأصوات أو أوراق الاقتراع أو حفظها أو فرزها أو القيام بأي عمل آخر متعلق بانتخاب عام عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.