المادة رقم 187 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من ارتكب جريمة من الجرائم الانضباطية الآتية في غير أوقات العمليات الحربية يعاقب أمام قائد وحدته وفقًا للصلاحيات الممنوحة له قانونا:
6.مخالفة الأوامر والتعليمات.
7.التردد في تنفيذ الأوامر.
8.رفض استلام الوظيفة أو التأخر في استلامها.
9.ترك الوظيفة قبل إتمامها وتسليمها للخلف بدون موافقة المسؤول.
10.النوم أثناء الخدمة.
11.الإهمال.
12.التغيب عن الوحدة لمدة شهر فأقل.
13.تجاوز الإجازة لمدة شهر فأقل.
14.معاملة الأفراد وغيرهم معاملة خالية من الاحترام.
15.التمارض.
16.أحداث شغب أو فوضى أو إزعاج في الأماكن العامة.
17.التحقير أو الذم أو القدح.
18.الاهانة أو التهديد.
19.الشجار.
20.الضرب أو الإيذاء البسيط.
21.الدس.
22.تقديم شكوى كاذبة.
23.الشهادة الكاذبة أمام القائد.
24.توجيه ألفاظ مخلة بالآداب العامة.
25.مخالفة الآداب العامة في المعسكرات.
26.تناول المشروبات الروحية في المعسكرات.
27.لعب القمار في المعسكرات.
28.ارتياد المحلات الممنوعة.
29.حيازة المواد الممنوعة.
30.أخذ أشياء أكثر من المرتب المقرر.
31.استلام أشياء أكثر من المرتب المقرر.
32.عدم الاعتناء بالعهدة أو صيانتها.
33.فقدان العهدة التي لا تزيد قيمتها عن 50 جنيه.
34.فقدان الهوية أو الوثائق الثورية الأخرى.
35.إطلاق العيارات النارية في الأعراس والحفلات الأخرى.
36.مخالفات السير.
37.أية مخالفة أخرى تضر بحسن النظام الثوري.