المادة رقم 188 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

إذا كانت عقوبة المخالفة المرتكبة لا تدخل في اختصاص القائد أحالها إلى قائده الأعلى التابع له لمحاكمته بموجب صلاحياته وإذا وجد هذا الأخير أن تلك المخالفة خارجة عن اختصاصه احالها بدوره إلى النيابة العامة.