المادة رقم 189 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- يجوز للقائد الأعلى فرض العقوبات التالية على الضباط والمناضلين:
1.التنبيه.
2.الإنذار.
3.الحرمان من المخصصات الأساسية لشهرين على الأكثر.
4.الحجز ثلاثة أشهر على الأكثر.
5.الحبس ثلاثة أشهر على الأكثر.
6.تأخير الأقدمية سنة على الأكثر.
7.تنزيل الرتبة.
8.التجميد من الثورة لسنة على الأكثر.
ب- للقائد الأعلى أن يفوض جميع أو بعض صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى القادة المختصين.