المادة رقم 190 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يجوز لقادة القوات أو من يعادلهم فرض العقوبات التالية على الجنود وصف ضباط:
أ- التنبيه.
ب - الإنذار.
5.الحرمان من المخصصات الأساسية لشهر على الأكثر.
8.الحجز شهر على الأكثر.
هـ - الحبس شهر على الأكثر.
27.تأخير الأقدمية سنة على الأكثر.
11.تنزيل الرتبة واحدة.