المادة رقم 191 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)
يجوز لقائد الكتيبة أو من يعادله فرض العقوبات التالية على الجنود وصف الضباط. أ- التنبيه. ب - الإنذار. ج- الحرمان من المخصصات الأساسية لواحد وعشرين يومًا على الأكثر. 9.الحجز واحد وعشرون يومًا على الأكثر. هـ - الحبس واحد وعشرون يومًا على الأكثر.