المادة رقم 191 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يجوز لقائد الكتيبة أو من يعادله فرض العقوبات التالية على الجنود وصف الضباط.
أ- التنبيه.
ب - الإنذار.
ج- الحرمان من المخصصات الأساسية لواحد وعشرين يومًا على الأكثر.
9.الحجز واحد وعشرون يومًا على الأكثر.
هـ - الحبس واحد وعشرون يومًا على الأكثر.