المادة رقم 192 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يجوز لقادة وحدات الإسناد أو الخدمات أو من يبادلهم فرض العقوبات الآتية على الجنود وصف الضباط:
أ- التنبيه.
ب - الإنذار.
ج- الحرمان من المخصصات الأساسية أربعة عشر يومًا على الأكثر.
د- الحجز أربعة عشر يومًا على الأكثر.
هـ - الحبس أربعة عشر يومًا على الأكثر.