يجوز لقادة وحدات الإسناد أو الخدمات أو من يبادلهم فرض العقوبات الآتية على الجنود وصف الضباط:
أ- التنبيه.
ب - الإنذار.
ج- الحرمان من المخصصات الأساسية أربعة عشر يومًا على الأكثر.
د- الحجز أربعة عشر يومًا على الأكثر.
هـ - الحبس أربعة عشر يومًا على الأكثر.