المادة رقم 193 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يجوز لقائد السرية أو من يعادله فرض العقوبات الآتية على الجنود وصف الضباط:
أ- التنبيه.
ب - الإنذار.
ج- الحرمان من المخصصات الأساسية أسبوعًا على الأكثر.
د- الحجز أسبوعًا على الأكثر.
هـ - الحبس أسبوعًا على الأكثر.