المادة رقم 193 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)
يجوز لقائد السرية أو من يعادله فرض العقوبات الآتية على الجنود وصف الضباط: أ- التنبيه. ب - الإنذار. ج- الحرمان من المخصصات الأساسية أسبوعًا على الأكثر. د- الحجز أسبوعًا على الأكثر. هـ - الحبس أسبوعًا على الأكثر.