المادة رقم 194 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يجوز لقادة الفصائل أو من يعادلهم فرض العقوبات التالية على الجنود وصف الضباط.
أ- التنبيه.
ب - الإنذار.
ج- الحجز ثلاثة أيام على الأكثر.