المادة رقم 196 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالأشغال الشاقة كل من:
أ- سبب فتنة في أي قوة من قوات الثورة أو القوات الحليفة أو تآمر مع آخرين على ذلك.
ب- حرض على الفتنة أو حاول إقناع الآخرين للانضمام إلى الفتنة.
جـ- انضم إلى فتنة أو شهد ذلك ولم يبذل جهده لقمعها.
د- علم بوجود فتنة أو بوجود نية القيام بالفتنة ولم يبلغ ذلك فورًا لقائده الأعلى أو لأي ضابط ينوب عنه.