المادة رقم 197 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- يعد في حالة العصيان:
1.الجنود تحت السلاح الذين يجتمعون وعددهم ثلاثة على الأقل فيرفضون بالاتفاق الإذعان لأوامر رؤسائهم لدى أول إنذار.
2.الجنود الذين يجتمعون وعددهم ثلاثة على الأقل فيأخذون الأسلحة من دون إذن ويعملون خلافًا لأوامر رؤسائهم.
3.الجنود الذين يقدمون وعددهم ثلاثة على الأقل على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون نداء رؤسائهم بأن يتفرقوا ويعودوا إلى النظام.
ب – يعاقب العسكريون العصاة بالحبس سنة على الأقل بالظروف المبينة في الفقرة (1) وبالاعتقال من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات في الفقرة (2) وبالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات بالظروف المبينة في الفقرة (3).