المادة رقم 198 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ – يعاقب الأعلى رتبة من العسكريين المحرضين على العصيان بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة الأولى والأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات في الحالتين الثانية والثالثة من المادة السابقة.
ب- إذا كان المحرضون على العصيان من المدنيين فتنخفض العقوبة إلى نصفها.