المادة رقم 199 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

إذا حصلت الفتنة أو العصيان المسلح أو التحريض عليه أثناء العمليات كانت العقوبة الإعدام.