المادة رقم 202 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أي فرد ارتكب في أثناء العمليات أي جرم من الجرائم التالية:
37.ترك ضابطة الأعلى سعيًا وراء النهب أو سلب الغنائم.
38.اقتحم مكانًا محروسًا.
39.اقتحم عنوة أي بيت أو مكان بقصد النهب.
40.مر رغمًا من تنبيه الخفير – الحرس – أو ضربه أو عامله بالعنف أو الشدة بقصد منعه من القيام بخدمته الموكولة إليه.
41.ترك مركزه أو خفارته أو دوريته دون أن يكون قد تلقى أوامر بذلك من ضابطه الأعلى.
42.غادر المكان الموكول إليه أمر حراسته قبل أن يسلم خلفه حسب الأصول وبدون أمر من ضابطه الأعلى.
43.نام في أثناء قيامه بعمل الخفارة أو المراقبة أو الحراسة أو بعمل من أعمال الخدمة.
44.وجد في حالة السكر الشديد أثناء خفارته أو مراقبته أو حراسته.
45.سبب عن قصد إنذارًا كاذبًا بالخطر في أثناء المعركة؛ وذلك بواسطة إعلان الكبسة أو إطلاق النار أو إعطاء إشارات صوتية أو استعمال ألفاظ أو بأية وسيلة كانت.
ب – إذا لم ترتكب هذه الجرائم في أثناء العمليات الحربية فيعاقب الفاعل بالحبس سنة على الأكثر.