المادة رقم 203 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل كل من لم يطع أمرًا يتعلق بواجبه سواء صدر الأمر شفهيًا أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك.
ب – وإذا كان الفاعل ضابطًا يقضي عليه فوق ذلك بعقوبة الفصل من الثورة.