المادة رقم 204 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- كل من امتنع عن القيام بتنفيذ أمر شفوي أوخطي يتعلق بتأدية وظيفته بصورة باتة أو امتنع عن إطاعة الأوامر الصادرة إليه يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وإذا كان الفاعل ضابطًا يقضي عليه بالفصل من الثورة.
ب- إذا وقع التمنع أثناء تجمع الأفراد أو عند صدور الأمر إلى السلاح أو كان الفاعل مسلحًا تكون العقوبة الحبس ستة أشهر على الأقل.
جـ- إذا وقع التمنع أثناء العمليات الحربية تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
د – يعاقب بالإعدام كل فرد أبى إطاعة الأوامر بالهجوم على العدو.