المادة رقم 205 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- يعاقب المحرض على عدم إطاعة الأوامر بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل.
ب- إذا وقع التحريض أثناء العمليات الحربية كانت العقوبة ستة أشهر على الأقل.