المادة رقم 206 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر على الأقل كل من:
أ – قدم شكاية كاذبة ضد آخر وهو يعلم أن شكواه كاذبة.
ب- قدم شكاية أو تظلمًا باطلًا عن قصد ضد آخر من شأنه أن يمس بشرفه وهو يعلم كذبه.
جـ- قدم بيانًا كاذبًا إلى أي مسؤول فيما يتعلق بتمديد إجازته وهو يعلم كذبه.