المادة رقم 207 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين كل من جمع العسكريين بقصد رفع الشكايات أو الاحتجاجات أو التذمرات دون مراعاة الحق التنظيمي الثوري أو أخذ تواقيعهم على مثل هذه الأمور.
ب- ويعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر من حضر مثل هذا الاجتماع وهو عالم بالغرض أو اشترك بالتواقيع.