المادة رقم 208 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر والغرامة كل من:
أ – سلك سلوكًا معيبًا غير لائق بمقام الثوار.
ب- سلك سلوكًا فاضحًا دالًا على مخالفة الآداب.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية