المادة رقم 209 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر والغرامة كل من ارتكب جريمة السلوك المخل بالضبط والربط وحسن النظام الثوري على أن لا يكون الفعل الذي ارتكب مكونًا لجريمة منصوص عليها في القانون.