المادة رقم 210 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ – يعاقب بالحبس مدة شهرين على الأقل كل مكلف بالخدمة العسكرية لم يلب الدعوة في حالة السلم خلال شهر.
ب- أما في حالة الحرب فيكون العقاب سنة على الأقل.