المادة رقم 211 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل كل من تغيب عن مركزه أو مقره أو معسكره بدون إجازة أكثر من شهر بدون عذر شرعي.
ب- إذا أخذ معه سلاحًا أو عتادًا أو آلية أو تجهيزات أو ألبسه غير التي يرتديها عائدة للثورة عوقب بالحبس سنة على الأقل.
ج- وإذا كان الفاعل ضابطًا كانت العقوبة ثلاث سنوات.