المادة رقم 214 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- كل فرد فر من القوات أثناء العمليات الحربية أو حاول الفرار أو حرض أو ساعد آخر على الفرار يعاقب بالإشغال الشاقة المؤقتة.
ب- إذا حصل الفرار إمام العدو فانه يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة.