المادة رقم 215 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

إذا لم ترتكب هذه الجريمة إثناء العمليات عوقب الفاعل بالحبس ستة أشهر على، الأقل وإذا اخذ معه سلاحًا أو عتادًا أو آلية أو أية تجهيزات أو ألبسة أخرى عائدة للقوات كانت العقوبة سنة.