المادة رقم 216 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- يعد فرارًا بمؤامرة كل فرار يحصل من عسكريين فأكثر بعد اتفاقهم عليه.
ب- يعاقب رئيس المؤامرة بالأشغال الشاقة المؤقتة وباقي الفارين بالحبس سنة على الأقل.
ج- إذا حصل الفرار بمؤامرة أثناء العمليات الحربية عوقب رئيس المؤامرة بالإعدام وسائر الفارين بالأشغال الشاقة المؤبدة.