المادة رقم 217 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل كل من كان مطلعًا على فرار احد أوعلي اعتزامه الفرار ولم يبلغ فورًا ضابطه الأعلى أو مسؤوله المباشر ولم يتخذ كل ما بوسعه من الوسائل للقبض عليه.