المادة رقم 219 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من سلك عن قصد سلوكًا سيئًا أو عصى عن قصد وهو في المستشفى أو في غيره من الأماكن أية أو أمر صادرة إليه تسبب بسلوكه أو عصيانه مرضًا أو عجزًا لنفسه أو أدى إلى تشديد وطأة المرض أو العجز أو الشفاء يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.