المادة رقم 220 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- كل من جعل نفسه أو نفس غيره غير صالحة للخدمة تهربًا من الواجبات العسكرية يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
ب- وإذا ارتكب الفعل أثناء العمليات أو أمام العدو عوقب بالأشغال الشاقة.