المادة رقم 221 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- يعاقب على المحاولة كالجرم نفسه ويعاقب المتدخلون بعقوبة الفعل الأصلي.
ب- وإذا كان المتدخلون أطباء أو صيادلة أو مكلفين بالشؤون الصحية فتضاعف العقوبة ويقضى فوق ذلك بغرامة من خمسين جنيهًا إلى مائتي جنية.