المادة رقم 222 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس حتى سنة واحدة كل من:
1.التحق في الخدمة مجددًا في وحدة غير وحدته بأية طريقة من طرق الغش قبل أن يحصل على إنهاء الخدمة بصورة قانونية.
2. التحق بفصيل آخر قبل أن يحصل على إنهاء الخدمة القانوني.
3.انفصل من القوات أو أجهزة الثورة ثم التحق بأي منها باسم آخر أو باسمه دون أن يعلم المسئولين عن انفصاله السابق.
4.خالف قصدًا التشريعات الثورية المتعلقة بالخدمة في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول الأفراد في قوات وأجهزة الثورة.