المادة رقم 223 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

1.كل فرد أوقع بقائده أبو بمن هو أعلى منه رتبة عملًا من أعمال الشدة أو التهديد أو العنف وقت تأدية أعمال الخدمة أو في معرضها أو بسببها أثناء العمليات يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2.إذا لم ترتكب هذه الجرائم أثناء العمليات فتكون العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنة.